مقالات

المحامي حاتم خورشيد

مقال (3) تبعات الجرائم المتعلقة بنشر الاخبار الكاذبه والمضلله وأثرها على المجتمع حين أرتكبت جرائم دارفور فيها بين العام 2002الى 2004

صنفت من جرائم الإبادة الجماعيه وجرائم ضدالإنسانيه وجرائم الحرب والعدوان وهى من الجرائم التى تقع تحت طائلة القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الإنسان وبالتالى قد تعاملت الأسرة الدوليه على رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الإقليمية لجهة خطورة الأوضاع الإنسانية فى إقليم دارفور نتيجة الحرب الدائرة فيه بواسطة الحكومه ومليشياتهم ضد الحركات المسلحة بدارفور وخوف إتساع الصراع وتهديد السلم والأمن الدوليين، عليه تم تفويض مجلس الأمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة فى يوليو ٢٠٠٢م فأصدر الأخير القرار بالرقم ١٥٦٤/ ٢٠٠٤م بأن يقوم الأمين العام للأمم المتحده بإنشاء لجنة تحقيق دوليه لتقصى الحقائق فيما يتعلق بإنتهاكات القانونين الدولى والإنسانى برئاسة القاضى أنطونيو كاسيسية وخلصت تلك اللجنة بأن حكومة الإنقاذ ومليشيا الجنجويد من جهة وكذلك الحركات المسلحة الدارفوريه من جهة أخرى قد إرتكبت إنتهاكات خطيرة للقانونين الدوليين بالتالى فهى تشكل جرائم بموجب القانون الدولى العام ،وهو على سبيل المثال لا الحصر
*قتل المدنيين
التعذيب
الاختفاء القسرى
الاغتصاب
تدميرالقرى ،النهب،التعذيب
التشريد والتهجير والقتل على الهوية والخ…
بالتالى قد أحال مجلس الأمن ذلك الأمر للمحكمة الجنائيه الدولية مباشرة هذه تعتبر أول سابقة فى التاريخ (الإحالة المباشرة) فى أبريل ٢٠٠٥م اصدرالمجلس القرار(١٥٩٣/ ٢٠٠٥م) وأصدرت المحكمة بناءاً عليه مذكرات توقيف فى مواجهة (٥١) متهم من ضمنهم رئس حكومة السودان ، ووزير دفاعة عبدالرحيم محمد حسين ، وأحمد هارون ، وكشيب قائد الجنجويد والأخير سلم نفسه والآن يحاكم على الجرائم التى إرتكبها ، أما الآخرين لم يمثلوا أمام قلم المدعى العام حتى تاريخ اليوم ولقد حاولوا مراوغة الأسرة الدوليه ولعبوا على تناقضات الفترة السابقة باللعب على المحاور الأقطاب الدوليين بغية الحيلوله دون القبض عليهم ، وفى الجبهة الداخليه نجحوا إلى حد ما فى تأخير تنفيذ أوامر القبض وسعوا بأن تتم المحاكمات داخل البلاد ، وبناءاً عليه قاموا بإبتعاث لجنة تقصى حقائق وأنشئت بموجب القرار ٩٧ لسنة ٢٠٠٤م على أن تمارس عملها بموجب قانون لجان التحقيق ١٩٥٤م على رأسها القاضى مولانا د. دفع الله الحاج يوسف وعضوية الأستاذ غازى سليمان وآخرين…. وتلك اللجنة قد خلصت إلى أن هنالك إنتهاكات واسعة النطاق وتدين الأطراف ولكن قد تم تغييره وأعتبر ماتوصلوا إليه لايرقى بأن يكيف بالجرائم ضد الإنسانيه أو جرائم حرب أو إبادة جماعيه، ولكن محكمة الجنايات الدولية إعتمدت تقرير القاضى أنطونيو كاسيسية كما سعت الحكومة السودانيه آنذاك باللجوء للقضاء الإقليمى ولكن ذلك أيضاً قد سد الطريق أمامه ، وعندها قد أيقنت المحكمة الجنائية بأن القضاء السودانى غير راغب وغيرقادره على محاكمة المتهمين
وسعت أيضاً حكومة الإنقاذ كعادتها فى تغبيش وإيهام الرأى العام العالمى والإقليمى والمحلى بأن سنت ولأول مرة فى قانونها الجنائى لسنة ١٩٩١م بتعديلاته لسنة ٢٠٠٩م وأضافت الباب الثامن عشر منه وأدرجت فيه الجرائم المرتكبه بواسطتهم بإقليم دارفور تحت مسمى الجرائم ضد الإنسانيه، وجرائم الإبادة الجماعيه، وجرائم الحرب تبدأ بالمادة ١٨٦. إلى ١٩١
والتى سوف نتناولها تفصيلاً بإذن الله فى الأعداد القادمه
كل هذا السرد التفصيلي يوضح وبمالايدع مجالاً للشك بأن نظام المؤتمر الوطنى المحل يسلك وعلى مرّ التاريخ وسائل التضليل الإعلامى والخداع والكذب البواح فى سبيل الإبقاء والتربع على كراسى الحكم بشتى الطرق وفى الغالب أنها تكون غير قانونيه ومضلله تحت لافتة الغاية تبرر الوسيلة وهذا هو ديدن الحركة الإسلاميه والتى بدأت بكذبة إذهب إلى القصر رئيساً وسوف أذهب إلى السجن حبيساً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى